ضوابط جديدة لتنظيم تعديل أسعار العقود الحكومية في المملكة
إطار تنظيمي جديد يحدد آليات التعويض عن الارتفاعات في تكاليف العقود الحكومية وفق معايير محددة
أصدرت الجهات الحكومية ضوابط جديدة تنظم آلية تعديل أسعار العقود الحكومية، بهدف تعويض المتعاقدين عن الزيادات الحقيقية في تكاليف المواد والخدمات والرسوم، مع اشتراط تجاوز الزيادة الإجمالية 3%، باستثناء التغيرات الجمركية والضرائب.
إطار الضوابط الجديدة
وضعت الضوابط الجديدة إطارًا محددًا لتنظيم تعديل أسعار العقود الحكومية، بهدف تعويض المتعاقدين عن الارتفاعات الفعلية في تكاليف المواد والخدمات والرسوم والضرائب، مع اشتراط تجاوز الزيادة الإجمالية في تكلفة العقد 3%، باستثناء التغيرات الناتجة عن تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
كما تشمل الضوابط حالات ارتفاع أو انخفاض أسعار المواد والخدمات بعد تقديم العرض، على أن يثبت المتعاقد تحمله الفعلي للتكاليف وفق الأسعار المعدلة، وألا يكون التغير قد حدث بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد.
آليات إعادة التسعير
تشترط الضوابط ألا تكون الزيادة ناتجة عن تأخر المتعاقد في التنفيذ، إلا إذا ثبت أن التأخير كان لسبب خارج عن إرادته. وتتولى الجهة الحكومية إعادة تسعير البنود المتأثرة بالاستعانة بالجهات الفنية والمختصة، وفق تسلسل مرجعي محدد يبدأ بالأسعار الرسمية داخل المملكة، ثم متوسطات الهيئة العامة للإحصاء، والتكاليف التقديرية، والأسعار السائدة في السوق، وصولًا إلى المنصات الدولية.
ويُسمح بالانتقال بين هذه المصادر عند تعذر الاعتماد على السابق أو عدم توافر بيانات كافية، مع توثيق مبررات الانتقال.
إجراءات المطالبة والتعويض
يُحتسب التعديل على أساس الفارق بين سعر البند عند التقدم للمنافسة وسعره الفعلي وقت التنفيذ، وفق طبيعة البند، وخلال 90 يوم عمل لمسار دراسة المطالبة.
ويُلزَم المتعاقد بتقديم مطالبته مدعومة بالمستندات إلى الجهة الحكومية أو الاستشاري قبل الاستلام النهائي للأعمال. ويُمنح الاستشاري 15 يوم عمل لدراسة المطالبة، بينما تتولى الجهة دراسة الطلب وعرضه على اللجنة المختصة خلال 30 يوم عمل، ثم تصدر اللجنة القرار خلال 45 يومًا من استلام المطالبة.
الانخفاضات والخصومات
تنص الضوابط على خصم الفروقات الناتجة عن انخفاض الرسوم أو الضرائب أو أسعار البنود من مستحقات المتعاقد، ما لم يثبت أنه تحمل تلك التكاليف وفق الأسعار السابقة على التخفيض.
كما تؤكد الضوابط أن صرف مستحقات تعديل الأسعار يتم وفق الإجراءات النظامية، ولا يجوز النظر في مطالبات مخالفة للأحكام المنظمة.
تحليل ذكي:
تأتي هذه الضوابط الجديدة في إطار تعزيز الشفافية والدقة في إدارة العقود الحكومية، من خلال وضع آليات واضحة للتعامل مع التقلبات في تكاليف المواد والخدمات. كما تعكس هذه الضوابط حرص الجهات الحكومية على تحقيق العدالة بين المتعاقدين، من خلال اشتراطات محددة لإثبات التكاليف وتوثيقها، فضلًا عن تحديد مسارات زمنية واضحة لدراسة المطالبات وصرف المستحقات. وتؤكد الضوابط على عدم جواز المطالبة بالتعويض إلا وفق الإجراءات النظامية، مما يسهم في الحد من النزاعات المحتملة.
ملخص الخبر:
- وضع ضوابط جديدة لتنظيم تعديل أسعار العقود الحكومية بهدف تعويض المتعاقدين عن الزيادات في التكاليف
- اشتراط تجاوز الزيادة الإجمالية 3% لاستحقاق التعديل، باستثناء التغيرات الجمركية والضرائب
- إعادة تسعير البنود المتأثرة بالاستعانة بمرجعيات محددة تبدأ بالأسعار الرسمية وتنتهي بالمنصات الدولية
- إلزام المتعاقد بتقديم المطالبة مدعومة بالمستندات قبل الاستلام النهائي للأعمال
- تحديد مسارات زمنية لدراسة المطالبة وصرف المستحقات تصل إلى 90 يوم عمل
- خصم الفروقات الناتجة عن انخفاضات الأسعار من مستحقات المتعاقد وفق شروط محددة
التعليقات (0)
أضف تعليقك