تحديثات جديدة في نظام مكافحة غسل الأموال.. إلزام المسافرين بالإقرار عن الذهب والمجوهرات
إلزام المسافرين بالإقرار عن الذهب والمجوهرات التي تتجاوز قيمتها 40 ألف ريال عند الدخول أو الخروج من المملكة
أعلنت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال عن إلزام المسافرين بالإقرار الجمركي عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها إذا كانوا يحملون سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجارًا كريمة أو مجوهرات مشغولة تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
إلزام المسافرين بالإقرار عن الذهب والمجوهرات
أكدت اللائحة أن الإقرار يتم كتابيًا لدى المنافذ الجمركية، مع تقديم فاتورة الشراء لإثبات قيمة الذهب أو المجوهرات. وفي حال تبين أن المضبوطات مخصصة لأغراض تجارية فتطبق بحق حاملها أحكام نظام الجمارك الموحد.
صلاحيات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
منحت اللائحة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط الأموال أو المعادن الثمينة غير المصرح عنها أو محل الاشتباه لمدة تصل إلى 72 ساعة. كما نصت على إحالة الحالات المشتبه بارتباطها بغسل الأموال إلى النيابة العامة والإدارة العامة للتحريات المالية.
غرامات مالية للمخالفات
نصت اللائحة على فرض غرامة تتراوح بين 10% و25% من قيمة المضبوطات عند المخالفة لأول مرة إذا انتفت شبهة غسل الأموال. وترتفع الغرامة إلى 50% في حال تكرار المخالفة. كما تُحال أي حالة يشتبه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
مبدأ التقييم المبني على المخاطر
اعتمدت اللائحة مبدأ «التقييم المبني على المخاطر»، إذ أصبحت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مطالبة بإجراء تقييمات دورية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الجرائم. وتتضمن هذه التقييمات دراسة مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات والبلدان التي تتم معها التعاملات.
ضوابط العناية الواجبة بالعملاء
ألزمت اللائحة الجهات الخاضعة للنظام بتوثيق نتائج التقييم بشكل مستمر ومراجعتها عند حدوث أي متغيرات جوهرية. كما شددت على ضرورة التعرف على «المالك المستفيد»، وهو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ما نسبته 25% أو أكثر من الكيان الاعتباري.
تحويلات مالية أكثر شفافية
شددت اللائحة على أهمية شفافية التحويلات المالية الداخلية والخارجية، إذ أوجبت توافر معلومات دقيقة عن منشئ التحويل والمستفيد منه. ومنعت تنفيذ التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات الأساسية.
الإبلاغ الفوري عن العمليات المشبوهة
أكدت اللائحة إلزامية الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية فور توافر مؤشرات الاشتباه. كما منحت الحماية القانونية للمؤسسات والعاملين الذين يقدمون البلاغات بحسن نية.
صلاحيات أوسع للتحريات المالية
وسعت اللائحة صلاحيات الإدارة العامة للتحريات المالية، بما يمنحها أدوات أكثر فاعلية في مكافحة الجرائم المالية. وتشمل هذه الصلاحيات تحليل البلاغات وطلب المعلومات الإضافية وتبادل المعلومات محليًا ودوليًا.
تشديد الرقابة على الأموال عبر المنافذ
ألزمت اللائحة المسافرين بالإقرار عن الأموال أو الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها. كما منحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحيات ضبط الأموال غير المصرح عنها وفرض غرامات على حالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب.
تحليل ذكي:
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود المملكة المتواصلة لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال، من خلال إلزام المسافرين بالإقرار عن الذهب والمجوهرات، وتطبيق مبدأ التقييم المبني على المخاطر، وزيادة شفافية التحويلات المالية. كما تركز اللائحة على تعزيز دور الجهات الرقابية من خلال منحها صلاحيات أوسع للتحريات المالية والإبلاغ الفوري عن العمليات المشبوهة، مما يسهم في حماية النظام المالي والاقتصاد الوطني.
ملخص الخبر:
- إلزام المسافرين بالإقرار عن الذهب والمجوهرات التي تتجاوز قيمتها 40 ألف ريال عند الدخول أو الخروج من المملكة.
- منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط الأموال غير المصرح عنها لمدة تصل إلى 72 ساعة.
- فرض غرامات مالية تتراوح بين 10% و25% من قيمة المضبوطات للمخالفات لأول مرة، وترتفع إلى 50% في حال التكرار.
- اعتماد مبدأ «التقييم المبني على المخاطر» للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
- إلزام الجهات الخاضعة للنظام بتوثيق نتائج التقييم ومراجعتها عند حدوث متغيرات جوهرية.
- تشديد الرقابة على التحويلات المالية الداخلية والخارجية ومنع التحويلات غير الشفافة.
- إلزام الإبلاغ الفوري عن العمليات المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية مع منح الحماية القانونية للمبلغين بحسن نية.
التعليقات (0)
أضف تعليقك