قرار كويتي يمنح إقامة 10 سنوات لفئة سُحبت جنسيتهم
وزارة الداخلية الكويتية تتيح إقامة طويلة الأمد لمن سُحبت جنسيتهم وفق شروط محددة
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً جديداً يعدل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، ليتيح لفئة ممن سُحبت جنسيتهم الكويتية أو اكتسبوها بالتبعية الحصول على إقامة عادية تصل إلى 10 سنوات، وفق شروط وضوابط محددة.
إجراءات تنظيمية جديدة
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً تنظيمياً جديداً ينص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، بهدف منح فئة ممن صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، أو من اكتسبوها بالتبعية، إمكانية الحصول على إقامة عادية لمدة تصل إلى 10 سنوات.
شروط وضوابط محددة
نص القرار، الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على أن تشمل هذه الإقامة من عادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصلوا على جنسية أخرى. وتُمنح الإقامة لهذه الفئة دون رسوم، كما يُسمح لهم بالعمل في الكويت وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
استثناءات من مدة الغياب
استثنى القرار الحاصلين على هذه الإقامة من القاعدة التي تمنع الأجنبي من البقاء خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر، مما يتيح لهم البقاء خارج البلاد لفترة أطول طالما كانت إقامتهم سارية المفعول.
رسوم مخفضة للالتحاق بالعائلة
حدد القرار رسماً سنوياً قدره 10 دنانير للفرد لإقامة الالتحاق بالعائلة للزوج والزوجة والأبناء والأم والأب، بينما حدد رسماً قدره 300 دينار للفرد سنوياً لصلة القرابة الأخرى.
معاملة العمالة المنزلية
نص القرار على معاملة العمالة المنزلية المسجلة على كفالة المشمولين بهذه الإقامة، وكذلك الخليجيين الذين سُحبت جنسيتهم الكويتية وعادوا إلى جنسيتهم الأصلية، بالرسوم ذاتها المطبقة على العمالة المنزلية المكفولة من الأسرة الكويتية.
استثناءات أخرى
شملت التعديلات الجديدة المادة 37 من اللائحة التنفيذية، التي تنص في الأصل على عدم جواز بقاء الأجنبي المرخص له بالإقامة خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر. واستثنى القرار من ذلك عدة فئات، بينها أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملّاك العقارات، والمستثمرين الذين تنطبق عليهم الضوابط المحددة من مجلس الوزراء.
صلاحيات الإدارة العامة لشؤون الإقامة
أجاز القرار للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح إذن بالغياب لمدة تتجاوز ستة أشهر، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، بشرط سريان الإقامة. وفي المقابل، أبقى القرار على مدة أربعة أشهر كحد أقصى لبقاء العمالة المنزلية خارج الكويت، ما لم تحصل على إذن مسبق بالغياب من الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
تحليل ذكي:
يأتي هذا القرار التنظيمي من وزارة الداخلية الكويتية ليشكل خطوة هامة نحو تسهيل إجراءات الإقامة لفئة محددة من المقيمين، الذين تأثرت أوضاعهم القانونية بسحب جنسيتهم الكويتية. ويهدف القرار إلى تقديم حلول عملية لهذه الفئة، من خلال منحهم إقامة طويلة الأمد دون رسوم، مع السماح لهم بالعمل في الكويت وفق ضوابط محددة. كما يعكس القرار مرونة في التعامل مع مدة الغياب خارج البلاد، مما يسهم في تحسين أوضاعهم القانونية والاجتماعية.
ملخص الخبر:
- إصدار وزارة الداخلية الكويتية قراراً ينص على منح إقامة عادية لمدة تصل إلى 10 سنوات لفئة ممن سُحبت جنسيتهم الكويتية أو اكتسبوها بالتبعية
- تُمنح الإقامة دون رسوم ويُسمح لهم بالعمل وفق ضوابط الإدارة العامة لشؤون الإقامة
- استثناء من قاعدة عدم جواز بقاء الأجنبي خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر
- رسوم مخفضة لإقامة الالتحاق بالعائلة (10 دنانير سنوياً) و300 دينار لصلة القرابة الأخرى
- معاملة العمالة المنزلية المسجلة على كفالة المشمولين بالإقامة بالرسوم ذاتها المطبقة على الأسر الكويتية
- صلاحيات للإدارة العامة لشؤون الإقامة في تحديد شروط منح وتجديد الإقامة
التعليقات (0)
أضف تعليقك