غرامة 5 آلاف ريال لممارسة صيانة معدات الإنقاذ البحري دون ترخيص
وزارة النقل تفرض عقوبات صارمة على المنشآت العاملة في صيانة معدات الإنقاذ البحري دون ترخيص رسمي
أعلنت وزارة النقل عن فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على المنشآت التي تمارس صيانة معدات الإنقاذ البحري دون الحصول على ترخيص رسمي، أو بعد انتهائه، أو في حال تغيير مقر النشاط دون موافقة الهيئة المختصة.
أوضحت وزارة النقل أن لائحة فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات البحرية تتضمن غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال في حال ممارسة النشاط دون ترخيص، أو بعد انتهائه، أو تغيير مقر النشاط أو كيانه القانوني دون موافقة هيئة النقل. وتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال عند تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف.
اشترطت الوزارة حصول المنشآت على ترخيص من الهيئة، مع ضرورة توظيف فنيين معتمدين، وتوفير المعدات اللازمة وتعليمات الشركات المصنعة، إضافة إلى تطبيق نظام جودة متوافق مع أحدث إصدارات المواصفة الدولية ISO 9000. ويصدر الترخيص لمدة 3 سنوات، كما تبلغ مدة بطاقة الفني 3 سنوات قابلة للتجديد.
ألزمت اللائحة المنشآت بالحصول على ترخيص فرعي لكل فرع، وعدم ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه. ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بشرط تقديم الطلب قبل انتهائه بـ90 يوماً وسداد الرسوم والغرامات المستحقة. ولا يقبل طلب التجديد إذا مضى على انتهاء الترخيص أكثر من 30 يوماً. كما أجازت اللائحة التنازل عن الترخيص بموافقة الهيئة المسبقة، مع استيفاء المتنازل إليه لمتطلبات الترخيص وسداد المستحقات.
أجازت الوزارة إلغاء الترخيص في حالات عدة، منها تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو إفلاس المنشأة، أو عدم تصحيح المخالفات خلال 15 يوماً، أو عدم استيفاء الاشتراطات الفنية وفق قرارات المنظمة البحرية الدولية.
ألزمت المنشآت بتنفيذ أعمال الفحص والصيانة والإصلاح وفق قرارات المنظمة البحرية الدولية، واستخدام قطع الغيار الأصلية أو المعتمدة، ومعايرة أدوات ومعدات الفحص دورياً، وحفظ السجلات والبيانات لمدة لا تقل عن 5 سنوات. كما حظرت إجراء أي نشاط على معدات سُحبت من الخدمة دون موافقة الهيئة.
حملت اللائحة المنشأة مسؤولية الأضرار الناتجة عن ممارسة النشاط، بما في ذلك أخطاء العاملين لديها، مع إلزامها بالمحافظة على سرية المعلومات والتعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بسلامة النقل البحري.
أوضح المستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي أن اللائحة ستطبق بعد 3 أشهر، وربطت استمرارية الترخيص بالالتزام بتوفير المقر النظامي والتأمين المهني. كما حظرت اللائحة قيام الفنيين بمباشرة أعمال الفحص والصيانة دون الحصول على بطاقة فنية معتمدة، وشددت على معايير الجودة ومنعت استخدام قطع غيار غير أصلية.
تحليل ذكي:
تأتي هذه اللائحة الجديدة من وزارة النقل nhằm تعزيز سلامة النقل البحري من خلال تنظيم عمليات صيانة معدات الإنقاذ البحري، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين لضمان التزام المنشآت بالمعايير الفنية والقانونية. كما تعكس هذه الإجراءات حرص الوزارة على تطبيق أحدث المعايير الدولية في هذا المجال، مما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع البحري السعودي.
ملخص الخبر:
- فرض غرامة 5 آلاف ريال على ممارسة صيانة معدات الإنقاذ البحري دون ترخيص أو بعد انتهائه.
- تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال عند تعطيل مراقبي الخدمة أو خبراء التصنيف.
- إلزام المنشآت بالحصول على ترخيص من الهيئة وتوظيف فنيين معتمدين.
- مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد، مع ضرورة تقديم طلب التجديد قبل 90 يوماً من انتهائه.
- إلغاء الترخيص في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو عدم استيفاء الاشتراطات الفنية.
- إلزام المنشآت بحفظ السجلات والبيانات لمدة 5 سنوات واستخدام قطع الغيار الأصلية.
التعليقات (0)
أضف تعليقك