ديوان المظالم يلغي قرار جهة حكومية بمنع موظف من إجازته العادية
إلغاء قرار إداري مخالف لأنظمة الخدمة المدنية يمنح الموظف حقه في الإجازة النظامية دون عوائق
أصدر ديوان المظالم حكماً قضائياً بإلغاء قرار جهة حكومية منعت أحد موظفيها من التمتع بإجازته العادية، مؤكداً أن الإجازة حق نظامي لا يجوز حرمان الموظف منه لأي سبب كان.
الإجازة حق نظامي لا يجوز الحرمان منه
أكدت المحكمة الإدارية عدم جواز حرمان الموظف من حقه في الإجازة العادية، سواء بسبب التقصير في العمل أو لأي سبب آخر، مشيرة إلى أن الأنظمة حددت وسائل محددة لمساءلة الموظف دون اللجوء إلى منع الإجازة.
الحكم القضائي يدعم حق الموظف
أيدت إحدى محاكم الاستئناف الإدارية حكماً قضائياً بإلغاء قرار جهة حكومية امتنعت عن تمكين موظف من التمتع بإجازته العادية رغم تقديمه طلبات متعددة، مشيرة إلى مخالفة الجهة الإدارية لأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
ضوابط الإجازة النظامية
أوضح الحكم أن الإجازة العادية حق نظامي للموظف، ويجوز تأجيل التمتع بها بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ المحدد، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها.
تحليل ذكي:
يبرز هذا الحكم القضائي أهمية احترام الأنظمة الإدارية لحقوق الموظفين، لاسيما الحق في الإجازة النظامية، ويؤكد على دور ديوان المظالم في نشر الوعي القانوني وتعزيز العدالة الإدارية من خلال نشر الأحكام القضائية الهادفة إلى تصحيح الممارسات المخالفة.
ملخص الخبر:
- إلغاء ديوان المظالم قرار جهة حكومية منع موظفاً من إجازته العادية
- الإجازة العادية حق نظامي لا يجوز حرمان الموظف منه لأي سبب
- الجهة الإدارية خالفت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
- يجوز تأجيل الإجازة بما لا يتجاوز 90 يوماً وفق الإجراءات النظامية
التعليقات (0)
أضف تعليقك